شمس الدين محمد الحلي
255
معالم الدين في فقه آل ياسين
الصدقة به ، ولو عجز ذبحه أو نحره مكانه ، وأعلمه ، ويجوز إبداله ما لم يشعره أو يقلّده ، والتصرف فيه وإن أشعره أو قلّده ، وشرب لبنه ما لم يضرّ « 1 » به أو بولده . ولو انكسر جاز بيعه ، وتستحبّ الصدقة بثمنه أو إقامة بدله ، ولو هلك لم يجب بدله إلّا إذا كان مضمونا . ولو ضلّ فأقام بدله ثمّ وجده ، ذبحه دون بدله ، ولو وجده بعد « 2 » ذبح البدل استحبّ ذبحه . ولو ضلّ فذبح عن صاحبه أجزأ إن ذبح في محلّه . ويستحبّ الأكل منه ، وهديّة ثلثه ، والصدقة بثلثه . الفصل الثالث : في الأضحية وهي سنّة مؤكّدة ، ويجزئ عنها الهدي الواجب ، والجمع أفضل ، ويختصّ بالنّعم ، ولا يجزئ إلّا الثنيّ من الإبل والبقر والغنم ، ويجزئ الجذع من الضأن . ويستحبّ الإناث من الإبل والبقر والذكران من الغنم . وتكره التضحية بالثور ، والجاموس ، والخصيّ ، والموجوء . ويستحبّ فيها صفات الهدي ، فإن لم يجدها تصدّق بثمنها . ولو اختلف جمع الأعلى والأوسط والأدون ، وتصدّق بثلث الجميع . ووقتها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده ، ولو خرج وقتها فاتت ، ولا تختصّ بمكان .
--> ( 1 ) . في « أ » : ما لم يتضرّر . ( 2 ) . في « أ » : « وقد » .